القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمعهد جمل~س �أمناء برئا6سة الوزير، وعضوية كل من:-�أ عضواً مدير عام املعهد-١ ً عضوا ممثل من وزارة املالية-2 ً عضوا ممثل من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية -3 ً عضوا ممثل من وزارة التعليم-4 ً عضوا ممثل من معهد الإدارة العامة -5 ً عضوا ممثل من امل�ؤ6س~سة العامة للتدريب التقني واملهني-٦ ً عضوا ممثل من هيئة تقومي التعليم والتدريب-7 عضوين اثنني من �أعضاء هيئة التدري~س يف اجلامعات احلكومية -8 عضوين ممثلني من قطاع التعليم والتدريب الأهلي -9  يجب �أال تقل مراتب ممثلي الأجهزة احلكومية عن (الرابعة عشرة) �أو ما يعادلها، ويُعينَّ الأعضاء-ب ) ب�أمر من رئي~س جمل~س الوزراء بناءً على تر7شيح من رئي~س 8() و9( املن€صو8ص عليهم يف الفقرتني املجل~س، وتكون مدة عضويتهم يف املجل~س (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  يختار الرئي~س نائباً له من بني الأعضاء ممثلي اجلهات احلكومية عدا مدير عام املعهد.-ج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣