القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. قرارات مجلس الوزراء �إن جمل~س الوزراء بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، املبلغ بها التوجيه 1445/8/8 وتاريخ57926 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم الكرمي با6ستكمال الإجراءات النظامية الالزمة لتعديل املادة (اخلام~سة) من تنظيم دارة امللك عبدالعزيز. ) وتاريخ 487( وبعد االطالع على تنظيم دارة امللك عبدالعزيز ال€صادر بقرار جمل~س الوزراء رقم هـ.1439/9/14 هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل~س1445/8/11 ) وتاريخ2927( وبعد االطالع على املذكرة رقم الوزراء. /م) وتاريخ 45/1534( وبعد االطالع على املحضر املعد يف جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1445/8/13 ،هـ1445/8/15 ) وتاريخ8808( وبعد االطالع على تو8صيتي اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم هـ.1445/8/17 ) وتاريخ8879( ورقم يقرر: ) من املادة (اخلام~سة) من تنظيم دارة امللك عبدالعزيز، ال€صادر بقرار جمل~س 2( تعديل الفقرة هـ، لت€صبح فقرتني بالن€ص الآتي:1439/9/14 ) وتاريخ487( الوزراء رقم ) �أمر ملكي.1/ ي€صدر بتحديد اجلهات احلكومية املشار �إليها يف الفقرة (ب-2« )) �أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثالث1/ ي€صدر بتعيني الأعضاء املشار �إليهم يف الفقرة (ج-3 .»6سنوات سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ) من املادة اخلام˜سة من تنظيم دارة امللك عبدالعزيز2( تعديل الفقرة هـ1445/08/17 ) وتاريخ686( قرار رقم 7قرارات وأنظمة م2024 مارس8 هـ1445 شعبان27 الجمعة 5023 العدد102 السنة قرارات مجلس الوزراء �إن جمل~س الوزراء بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، يف 7ش�أن مشروع 1445/6/15 وتاريخ44429 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم الالئحة التنظيمية للربامج االجتماعية واملهنية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، ومشروع الالئحة التنظيمية للمنش�آت االجتماعية غري احلكومية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. وبعد االطالع على مشروعي الالئحتني املشار �إليهما. وبعد االطالع على الالئحة الأ6سا6سية لربامج ت�أهيل املعوقني، ال€صادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم هـ.1400/3/10 ) وتاريخ34( وبعد االطالع على الالئحة التنظيمية ملراكز ت�أهيل املعوقني غري احلكومية، ال€صادرة بقرار جمل~س هـ.1433/9/4 ) وتاريخ291( الوزراء رقم ) وتاريخ 2773( هـ، واملذكرات رقم1443/7/9 ) وتاريخ304( وبعد االطالع على املحضر رقم هـ، 1444/7/1 ) وتاريخ1996( هـ، ورقم1444/2/25 ) وتاريخ599( هـ، ورقم1443/12/6 هـ، املعدة يف هيئة1445/8/4 ) وتاريخ2813( هـ، ورقم1444/8/15 ) وتاريخ2452( ورقم اخلرباء مبجل~س الوزراء. /م) 44/1169( وبعد االطالع على املحضر املعد يف جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1444/9/8 وتاريخ هـ.1444/5/19 ) وتاريخ14/91( وبعد النظر يف قرار جمل~س الشورى رقم هـ.1445/8/9 ) وتاريخ8556( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على الالئحة التنظيمية للمنش�آت االجتماعية غري احلكومية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، والالئحة التنظيمية للربامج االجتماعية واملهنية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، بال€صيغتني املرافقتني. ثانياً: على امل�ؤ6س~سة العامة للتدريب التقني واملهني، عند اعتماد الربامج التدريبية للمنش�آت التابعة لها واملوجهة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، مواءمتها لتتنا6سب مع احتياجات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة بالتن~سيق مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. ثالثاً: على كل من ميار6س تقدمي الربامج االجتماعية واملهنية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ت€صحيح وقواعدهما -املشار �إليهما يف البند (�أوالً) من هذا القرار- �أو9ضاعه مبا يتوافق مع الالئحتني التنفيذية، وذلك خالل مدة ال تتجاوز (6سنتني) من نفاذهما، على �أن يتقدم �إىل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بخطة لت€صحيح �أو9ضاعه خالل مهلة �أق€صاها (6ستة) �أ7شهر من تاريخ نفاذ الالئحتني وقواعدهما التنفيذية. رابعاً: تتحمل الدولة 9ضريبة القيمة املضافة املرتتبة على الربامج االجتماعية واملهنية املقدمة من القطاع غري احلكومي للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. خام~ساً: �أن يكون تطبيق الأحكام املتعلقة بالدعم املايل وما يف حكمه، الواردة يف الالئحة التنظيمية للربامج االجتماعية واملهنية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، مبوافقة اللجنة الوزارية ملنظومة الدعم املشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية - والإعانات االجتماعية وتاريخ 28583 /ق) املبلغ بالتوجيه الكرمي الوارد يف برقية الديوان امللكي رقم42/4-1( رقم وذلك دون �إخالل ب�أحكام الالئحة املشار �إليها، و�أن تقوم وزارة املوارد البشرية -هـ1442/5/23 .والتنمية االجتماعية باتخاذ ما يلزم حيال ذلك بالتن~سيق مع وزارة املالية وهيئة كفاءة - 6ساد6ساً: قيام وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بدرا6سة زيادة الدعم املايل املوجه للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، والرفع -الإنفاق واملشروعات احلكومية عما يتطلب اتخاذ �إجراء يف 7ش�أنه. 6سابعاً: يحدد املقابل املايل املذكور يف املادة (الثالثة) من الالئحة التنظيمية للمنش�آت االجتماعية غري احلكومية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املشار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار، باالتفاق مع وزارة املالية ومركز تنمية الإيرادات غري النفطية. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود املوافقة على الئحتني تنظيميتني للمن¨ش�آت والربامج االجتماعية غري احلكومية واملهنية للأ²شخا°ص ذوي الإعاقة هـ1445/08/17 ) وتاريخ691( قرار رقم الالئحة التنظيمية للبرامج االجتماعية والمهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة (الف¹صل الأول) التعريفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣