لائحة الإجازات لعام 1426هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6485/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه الإنحاة بما جازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما إذا أجازت : العائدين ، والعملية ، الإسبوعية ، اليوم الوطني ، الإضطرارية ، الدراسية ، الاستثنائية لغرض المرض المفققة للخرج .
تفرق الموظف أو الموظفة المشاركة في طريقة التعامل مع شديدي الاعاقة - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٩١/٢٦/١٢/١٣/١٢٨٧، لهيكون نصها كالتالي: - أولا - عن الحاجة الممثلة التي يظهرها الموظف في التأهيل بمعرفة عاطلة الأطاع الممعوقين أو غيرها من المعاقين الممثلة على تدريب موظف أو موظفة أثناء التوظيف بمعرفة عاطلة الأطاع الممعوقين أو غيرها من المعاقين الممثلة على التدريب موظف أو موظفة - أن ينقص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٩١/٢٦/١٢/١٣/١٢٨٧، وذلك لعدم سماح مصاب بمعوقات كل حالة - على طريقة التعامل مع الموظف أو الموظفة - أن يكون الموظف أو الموظفة عاطلة الأطاع الممعوقين، فإن كان له رصيد منها فقدية غير عيابه - أن يكون الموظف أو الموظفة من أصحاب المعوقات وتصلحه من إدارة المعتمر، على - إذا انقص رصيد الموظف أو الموظفة ذات ما يوافي صرفها خلال فترة التدريب المشار إليه - أن تصدر شهادة مصادقة من المركز المختص للموظف أو الموظفة فترة التدريب وبهينة ومدة وساعاته اليومية، وتوضح الشهادة في ملفه الذي يعمل بها، وتزود وزارة الخدمة المدنية - ثانيا - تعدد توصيات اللجنة المشرفة المشار إليها من قبل ومعزري الخبرة المدنية
الآراء الصادرة حول الاستفسارات الواردة على الإجازات بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم ١٤/٢٠٢١/٩٣ ه
عدد الاستفسار
١ - الإجازة العادية
سن - ما هو المصعود بعدم تعديل الإجازة
جما - الأصل في الإجازة عند طلبها أكثر من مرة تشتمل على تحديد بدائلها وتهيئتها
الحادي الثاني خمسة أيام ويامكان الموظف
فيذا طلب الإجازة مدتها
طلب الإجازة مجازة خلالكم أو
اعتذار من التوائم المثبته لإنتها
الاستثناءات بالتفصيل بعني إحدى أمثلة مدتها
يطلب مستحق بصدر بقرار مفصل
بينها يومي عند الحصول عليها
ومسؤولية ومساءة دون انقطاع فصاعدا
مردود الطلب
يتم بموجبه على الموظف
٢ - إذا لم يتمتع الموظف بالإجازة العادية
جما - أوجهت الموظف من اللائحة على
ومضى عليها أكثر من ثلاث سنوات فما هو
الإجراء المتعين في مثل هذه الحالة؟
الحكومية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بإجازته السنوية، لذا يجب على الجهة في حالة تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تدار الى التنسيق معه حول منحه الإجازة ومن ثم إصدار قرار الإجازة تحقيقا للحكمة التي قصدها واضع النظام و هي ضرورة أن يأخذ الموظف قصدا من الراحة تهدئ نشاطه.
س- أجازت اللائحة قطع إجازة الموظف مرضية - بينما لم يرد في اللائحة معالجة لقطع العادية أو الاستثنائية إذا استحق إجازة المرضى مدير الوزارة وخزنة الخدمة ب (٣٠) موافقة فاكثر، وبالتالي يمكن للموظف بموافقة جهته أن يطلب قطع إجازته العادية في أي وقت بشرط أن لا تقل مدة الإجازة التي يتمتع بها خلال ثلاث سنوات عن (٣٦) يوما، متصلة أو متفرقة، ويعتبر ذلك تماما لاستحق
س- ما هو المقصود بعبارة (٣٦) يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الواحدة في المادة الأولى ، هل المقصود بها من بداية الخدمة
س- إذا صرف الموظف راتب الإجازة العادية مقدما ثم عمل عن العمل تتمتع بها هل ينترد منه راتب الإجازة؟
س- حتى يتم تطبيق لائحة الإجازات من تاريخ تبليغها تاريخ تبليغها في /٥/١٥ /٤٢٦/١٥ /٥/١٥ ، هل من قصد بدون رئاسة مجلس الوزراء في تاريخ تبليغها في /٥/١٥ /٤٢٦/١٥
ج- سيتم بعض النصوص والإجراءات من التي تساعد على تنظيم منح الإجازات من قبل وزارة الخدمة المدنية وفق موارد المادة
س- كيف يتم تقسيم أيام السنة عن الإجازة يوما تحسب على أساس كل شهر ثلاثة أيام لغرض التمتع أو التعويض؟
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد