لائحة الإجازات لعام 1426هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6485/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقارر من الوزير المختص منح الموظف إجازة خاصة لتغطية الجهة أقررت متفرقة ووزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لتريد على سنة أخرى، على أن بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مراقبة زوجها أو من يعملها شرعا الى الخارج تمتحق بقرار من الهيئة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وقد يقرر بعد قصوى لا يتجاوز عشر سنوات متتالية أو متصلة طولا الخدمة الوظيفية ، ومعمول زوج المعتمدة في الخارج أو أحد ممارسها الشرعي إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد