القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يعمل مؤهلا علميا لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط : ١ - أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم أداء الوظيفي عن تقدير جيد . ٢ - أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩