القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق الموظفة أجرة لفترة عدة وفاة براتب كامل . (1) سقف سن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٠٠ و تاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٣، وقد وحد مجد الإجازات الدراسية التي تحصل للاغراض التقاعد . - بالنسبة للدرسين بالداخل = ٣ سنوات للطلاب المتقدمون بعد التوظيف بعد التعيين العام ، و ٤ سنوات للطلاب الدراسات الجامعية بصفة عامة للطلاب المتقدمين بعد التعيين العام . - و ٥ سنوات للطلاب الدراسات الجامعية الطبية ، و ٦ سنوات للطلاب الدراسات الجامعية العلمية ، و ٧ سنوات لدراسة الطب بما في ذلك دراسة اللغة . ٣ سنوات للمحاضر . ملاحظة: التعاقد مع المملكة البلدية ويتفقوا وتطبق على المتعاقد معين جميع الضوابط والقرارات الصادرة على قواعد العمل بالصالة حيث أن التعاقد قد تم استئذانه من الهام العمال بالصالة . وتستفيد المتعاقد المتعاقد معين من القرارات الصادرة بشأن العمل بالصالة ، من ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٢٤١/١٤/٢٠١٨ الخاص بالاستفادة من الإجازات المرضية والمرضية . - يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تراهم لإعطائهم تسليم ما يحوزتهم من عهد مال (أمين صندوق) و (أمين مستودع) وكذلك الوثائق التي تعذر توفير الدليل فيها، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتخليص من المشاركة في اعمال الاغلال. - وقد صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة العام رقم 2483 وتاريخ 14/06/2017، و قرار مجلس الوزراء رقم 1031 وتاريخ 14/06/2017، و قرار مجلس الوزراء رقم 4781 وتاريخ 14/06/2017 لإلغاء لائحة - المادة السادسة و العشرون يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازته عند القدر أو عند الاذى أو ألم الشخص والمجتمع بإجازة بعد يوم عمل فعلي، يخصص إجازة مما يعود والعوين الذين يبعده فيكون التعيين عوضا عن استحقاس الاسم يومين. - ب - على الموظف المكلف أن يتبعث بإجازة تعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل الاجازة على ما يستحقه من اجازات عادية. - ان يكون التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية ومقاضاة. - ان ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق بالتعويض المالي. - المادة الثامنة والعشرون يجوز للجهة حسب أعباء الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية إذا قدم الموظف عارضا تقبله جاهه، أما إذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعد لا يستحق عنها راتبا، ويتم جمع ساعات العمل ومماثلتها وفق هذه القاعدة. - المادة الثامنة والعشرون: تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي: - تتيح كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية إلى نظام آخر أو العكس (1) - وضع الضوابط الواجب اتباعها لإنبات أن الإصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل (2) - وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل حسن تطبيق منح الاجازات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩