القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة صرف مبلغ للمريض أو كان المرافق محرما شرعا للمرضية فيصرف للمرفق نفقات السفر ونفقات الإقامة يقدر بذلك الانتظار لمقر المرتية المادة السادسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩