لائحة الإجازات لعام 1426هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6485/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة صرف مبلغ للمريض أو كان المرافق محرما شرعا للمرضية فيصرف للمرفق نفقات السفر ونفقات الإقامة يقدر بذلك الانتظار لمقر المرتية المادة السادسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد