القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز ستة أشهر براتب التالي: ( سنة أشهر براتب كامل وسنة أشهر بخصم الراتب وسنة أشهر براتب نصف) وخصم بداية الإجازة المرضية، أما إذا قام الموظف بصحاب بأحد الأرخص الخطيرة التي يحددها الطبيب المختص للمستشفي المخصوص لإجازة مرضية بشرط تقديم تقرير طبي وإثبات الحالة. ( سنة براتب كامل و ثلاثة أشهر براتب نصف) وإذا قررن لدى الموظف مرضا خطيرا أتاحوه خصمه على الإجازة المرضية تعين من تاريخ بدايتها وفقا للإجازة المرضية. ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير من المعتمد الإجازات المرضية. د- يستحق الموظف مصاب بكلوى إضافة على الأجازة المباشرة في الفقرة (1) من هذه المادة أجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الفصل له للتتقييم الديمونية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩