القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قررت الهيئة الطبية عمارة ضرورة معالجة الموظف بسبب العجل خارج المملكة فيقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات صرفه، أما نفقات العلاج فصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تعديد هذه المدة إلا بموجب تقريري من الهيئة الطبية العامة ولادة مادة فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩