القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للموظف أن يطلب بإجازاته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية . ( س) سيب ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (للحاجة تقارير منح الإجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم ٢١٢٧/١٢/٢٧ و يتم تعديلها فيما بعد برقم ٤٣/٢٠٤٣/٨١/١ ) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩