لائحة الإجازات لعام 1426هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6485/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للموظف أن يطلب بإجازاته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية .
( س) سيب ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (للحاجة تقارير منح الإجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم ٢١٢٧/١٢/٢٧ و يتم تعديلها فيما بعد برقم ٤٣/٢٠٤٣/٨١/١ ) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد