لائحة الإجازات لعام 1426هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6485/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مراقبة أحد أقاربه لعلاجه أو الأم إذا راد في مرافقته تلقيض أو عمرة سيوت سنوات على مرافق الموظف وأمه - يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية فيما يتعلق مع العائلة أثناء ما يستتبع من الإجازات العادية فيما يتعلق مع العائلة.
أ- إن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوجة الموظف أو من والديه أو إخوته، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشروط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافق أحد أقاربه دون أن يكون الموظف له.
ب- إن تقررت الهيئة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والممدد المقررة للعلاج أو يكون
الموظف محرما شرعيا لمريضية تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد