لائحة الإجازات لعام 1426هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6485/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف راتب الإجازة المرضية مقدما بشرط أن يقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد