تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 690
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في واردات المؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد