تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 690
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تأتلف موارد المؤسسة مما يأتي:
أ- ما يخص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتفاوضه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح وصايا وتبرعات وأوقاف.
د- عوائد استثماراتها.
ه- أي مورد آخر غير المجلس مما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المملكة العربية السعودية
هيئة البنك المركزي السعودي
الرقم: ١٤١٤ ه
التاريخ:
المرفقات:
٢ - توجيه جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣ - تفتح المؤسسة حسابا في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد