القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
690

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة وممالاحا وبيانها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٩