تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 690
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة وممالاحا وبيانها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد