القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
690

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الرئيس - تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٩