القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بعد موافقة المجلس العلمي نشر بعض رسائل الماجستير، والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة علمية عامة، أو ترتبط بأهداف التنمية في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢