القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث المتميزة سنويا، ويحدد مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي عدد الجوائز، وممايير الاختيار وذلك وفق ما يأتي : ب - أن يتصف البحث بألاصالة والابتكار وألا يكون قد مضى على نشره أكثر من عامين . ج - أن يكون البحث في الجامعة و يخضع لنظام التحكيم المعمول به فيها . ج. ألا يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى . د. ألا يكون البحث مستلا من رسائل الماجستير أو الدكتوراه . مادة (۱۹) : تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافأة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي ، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث ، وفي هذه الحالة توزع المكافأة بينهم بالتساوي . مادة (۲۰) : يضع المجلس العلمي القواعد المنظمة لآلية الترشيح والتقدم لليل تلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها الجامعة أو تلك التي تعلن عنها هيئات أو مؤسسات علمية أخرى . مادة (۲۱) : يشتمل الانتاج المجلد للنشر في الجامعة على ما يأتي : أ. الرسائل العلمية . ب. البحوث العلمية . ج. الكتب الدراسية . د. المجلات ، والمراجع المكتبية . ه. المترجمات من المراجع ، والكتب الدراسية . أو غيرها و - التحقيقات . ز - الموسوعات العلمية، والمراجع . ح - ماريار المجلس العلمي مناسبا للنشر، ومستقا مع أهداف الجامعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢