القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز منح، جواز ومكافآت تشجيعية للباحثين المتميزين، ويحدد مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي عدد هذه الجوائز والمكافآت وممايير الاختيار وطريقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢