اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز منح، جواز ومكافآت تشجيعية للباحثين المتميزين، ويحدد مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي عدد هذه الجوائز والمكافآت وممايير الاختيار وطريقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد