القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، يضع مجلس الجامعة بناء على اقتراح المجلس العلمي القواعد والإجراءات المنظمة للبحوث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢