القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تقديم الخدمات اللازمة للبحوث والدراسات التي ينجهزها الباحث بمبادرة منه لأغراض النشر أو التركية ولم تدرج ضمن خطة البحوث المعتمدة. الالتحقة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات ٣٥٥

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢