اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تقديم الخدمات اللازمة للبحوث والدراسات التي ينجهزها الباحث بمبادرة منه لأغراض النشر أو التركية ولم تدرج ضمن خطة البحوث المعتمدة.
الالتحقة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات ٣٥٥
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد