اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مدير مركز البحوث بما يأتي :
أ - الإشراف، ومتابعة سير الأعمال البحثية، ومساعدي هيئة التدريس، ومن في حكمهم، ومساعدي الباحثين، بما في ذلك الإشراف المباشر على الهيئة الإدارية والفنية بالمركز .
ب - الاتصال بالأقسام العلمية، وحفظ أعضاء هيئة التدريس على البحث، والتنسيق بين مشروعات
أبحاثهم ، وتوفير الوسائل والإمكانات المساعدة على إعدادها ، ونشرها بأقصى كفاءة ممكنة .
جد - الاتصال ، والتنسيق مع مراكز البحث الأخرى داخل الجامعة ، وخارجها في كل ما له علاقة بطبيعة البحوث التي تعهد تحت إشراف المركز أو التي ستعقد خساب جهات خارج الجامعة .
د - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ، تمهيدا لعرضه على مجلس المركز ، ومن ثم رفعه إلى الجهة المختصة بالجامعة .
ه - إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد