القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص مدير مركز البحوث بما يأتي : أ - الإشراف، ومتابعة سير الأعمال البحثية، ومساعدي هيئة التدريس، ومن في حكمهم، ومساعدي الباحثين، بما في ذلك الإشراف المباشر على الهيئة الإدارية والفنية بالمركز . ب - الاتصال بالأقسام العلمية، وحفظ أعضاء هيئة التدريس على البحث، والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم ، وتوفير الوسائل والإمكانات المساعدة على إعدادها ، ونشرها بأقصى كفاءة ممكنة . جد - الاتصال ، والتنسيق مع مراكز البحث الأخرى داخل الجامعة ، وخارجها في كل ما له علاقة بطبيعة البحوث التي تعهد تحت إشراف المركز أو التي ستعقد خساب جهات خارج الجامعة . د - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ، تمهيدا لعرضه على مجلس المركز ، ومن ثم رفعه إلى الجهة المختصة بالجامعة . ه - إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهة المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢