اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس المركز على النحو الآتي :
أ - مدير المركز ، وله رئاسة المجلس ، ويعين من أعضائه هيئة التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحوث العلمي لمدة ستين
قابلة للتجديد ، ويعامل ماليا معاملة رئيس القسم .
ب - عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي لا يزيد عن خمسة يعينهم مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد