القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس المركز على النحو الآتي : أ - مدير المركز ، وله رئاسة المجلس ، ويعين من أعضائه هيئة التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحوث العلمي لمدة ستين قابلة للتجديد ، ويعامل ماليا معاملة رئيس القسم . ب - عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي لا يزيد عن خمسة يعينهم مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢