القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لا يتعارض مع مهام المجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس الأقسام ، يختص مجلس عمادة البحث العلمي بما يلي: أ. اقتراح خطة البحوث السنوية لجامعة وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها تمهيدا لعرضها على المجلس العلمي . ب - اقتراح اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة حركة البحث العلمي في الجامعة ج - الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتجميعها والصرف عليها وفق القواعد المنظمة لذلك د - اقتراح وسائط تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة ه - تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة، والعمل على إغناء الأزدواجية في أدائها، وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الأقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتناغاة و - التوصية بالموافقة على نشر البحوث التي يرى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعة ز - تشجيع هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وتحمية الوسائل والإمكانات البحثية المتاحة ، وخطة الوسائل والإمكانات البحثية المتاحة ح - تنظيم عملية الاتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة، المحلية والأجنبية، وتنمية التعاون معها للاستفادة من كل ما هو حديث ط - إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والممتثية في الجامعة ، وتبادل المعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى . ي - دراسة التقریر السنوي والخساب الحتامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيدا لرفعه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي . ل ك - الإشراف والمتابعة للبحوث الممولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقطع اختصاصه . ل - تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة . م - دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢