اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لا يتعارض مع مهام المجلس العلمي ومجالس
الكليات ومجالس الأقسام ، يختص مجلس عمادة
البحث العلمي بما يلي:
أ. اقتراح خطة البحوث السنوية لجامعة وإعداد مشروع
الميزانية اللازمة لها تمهيدا لعرضها على المجلس
العلمي .
ب - اقتراح اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة حركة البحث العلمي في الجامعة
ج - الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتجميعها والصرف عليها وفق القواعد المنظمة لذلك
د - اقتراح وسائط تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة
ه - تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة، والعمل على إغناء الأزدواجية في أدائها، وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الأقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتناغاة
و - التوصية بالموافقة على نشر البحوث التي يرى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعة
ز - تشجيع هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وتحمية الوسائل والإمكانات البحثية المتاحة ، وخطة الوسائل والإمكانات البحثية المتاحة
ح - تنظيم عملية الاتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة، المحلية والأجنبية، وتنمية التعاون معها للاستفادة من كل ما هو حديث
ط - إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والممتثية في الجامعة ، وتبادل المعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى .
ي - دراسة التقریر السنوي والخساب الحتامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيدا لرفعه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .
ل ك - الإشراف والمتابعة للبحوث الممولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقطع اختصاصه .
ل - تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة .
م - دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد