القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ في كل جامعة عمادة البحث العلمي تبعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ويعين عميدها ووكيلها وفقا للمادة (٣٩) والمادة (٤٠) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢