القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف النتائج التي تجرى في الجامعات إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات النافعة، وعلى وجه الخصوص فيما يأتي: (١) إبراز المنهج الإسلامي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية . (ب) جمع التراث العربي والإسلامي والعناية به وفهرسته وتوثيقه وتيسيره للباحثين . (ج) تقديم المشورة العلمية ، وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية . (د) نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتلائم الظروف المحلية اغراض التنمية . (ه) ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية ، والبعد عن الأزدواجية والتكرار والإفادة من الدراسات السابقة . (و) تنمية مجال الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع وذلك عن طريق إشراك طلاب الدراسات العليا (ز) الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢