اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف النتائج التي تجرى في الجامعات إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات النافعة، وعلى وجه الخصوص فيما يأتي:
(١) إبراز المنهج الإسلامي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية .
(ب) جمع التراث العربي والإسلامي والعناية به وفهرسته وتوثيقه وتيسيره للباحثين .
(ج) تقديم المشورة العلمية ، وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية .
(د) نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتلائم الظروف المحلية اغراض التنمية .
(ه) ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية ، والبعد عن الأزدواجية والتكرار والإفادة من الدراسات السابقة .
(و) تنمية مجال الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع وذلك عن طريق إشراك طلاب الدراسات العليا
(ز) الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد