اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات: تعني التعبيرات الواردة في هذه الألاحثة المعاني الموضحة أدناه:
١ - البحث العلمي: هو الإنجاز الذي يعتمد على الأساس العلمي المتعارف عليها، ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشتركة أو الأمريين معا.
٢ - الباحث الرئيسي: هو عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه، الذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة.
٣ - الباحث المشارك: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه، الذي يشارك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة موضوع ما.
٤ - المحكم الفاحص: هو عضو هيئة التدريس أو الحبيير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي.
٥ - المراجع: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الحبيير الذي يكلف بمراجعة إنتاج علمي.
٦ - المشاور: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الحبيير الذي يكلف مركز البحوث المختص بتنفيذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد