القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: تعني التعبيرات الواردة في هذه الألاحثة المعاني الموضحة أدناه: ١ - البحث العلمي: هو الإنجاز الذي يعتمد على الأساس العلمي المتعارف عليها، ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشتركة أو الأمريين معا. ٢ - الباحث الرئيسي: هو عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه، الذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة. ٣ - الباحث المشارك: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه، الذي يشارك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة موضوع ما. ٤ - المحكم الفاحص: هو عضو هيئة التدريس أو الحبيير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي. ٥ - المراجع: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الحبيير الذي يكلف بمراجعة إنتاج علمي. ٦ - المشاور: هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الحبيير الذي يكلف مركز البحوث المختص بتنفيذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢