القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لعمدة البحث العلمي مجلس باسم «مجلس عمادة البحث العلمي» يتكون من: أ. عميد البحث العلمي ب. عميد الدراسات العليا ج. وكيل (أو وكلاء) د. عمادة البحث العلمي أعضاء ويقوم أحدهم بأمانة المجلس د. عدد من مديري مراكز البحوث لا يزيد عددهم عن خمسة يختارهم مجلس الجامعة بناء على توصية مدير الجامعة أعضاء ه. عدد من الأساتذة المتميزين في مجال البحوث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لا يزيد عددهم عن سبعة مجلس الجامعة لتقدير قابلة للتجديد بناء على توصية مدير الجامعة ويعقد المجلس، ويتخذ قراراته، وتعتمد وفق ما تقضي به المادة (٣٥) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢