القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إجراء البحوث الأصلية والمبتكرة التي تساهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبيل إيجازها والإفادة منها وللجامعات في سبيل ذلك؛ (١) نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر المحلية والدولية، وتوفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهام الباحثين. (ب) التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية، والبحثة داخل المملكة وخارجها عن طريق إجراء البحوث وتبادل المعارف والخبرات. (ج) إيجاد سبل وتقنيات تشجع الأفراد والمؤسسات على دعم وتمويل المشاريع البحثية بما يعزز دور الجامعة. (د) توفير وسائل الاتصال الحديثة وأحدث الإصدارات العلمية من دوريات، وكتب وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢