القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون عميد البحث العلمي مسؤولا عن إدارة الشؤون المالية ، والإدارية ، والفنية المرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ، وله على وجه الخصوص المهام الآتية : أ - الإشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة ب - الميزانية اللازمة لها تمهيدا لعرضها على مجلس العمادة ب - الصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له . ج - الإشراف الفني، والإداري على مختلف نشاطات العمادة، ووضع الخطط، وبرامج العمل، ومتابعة تنفيذها. د - الإشراف على أعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي، ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها. ه - التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد، ومراكز البحوث المحلية داخل الجامعة، ومراكز البحوث الأجنبية وتسيير البحوث، ومراكز البحوث الأجنبية وتسيير البحوث. ز - التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث طلاب الدراسات العليا، و العمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهائها. ح - التوصية بالتعاقد مع الباحثين، والموظفين، والقييم ل لقترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تشرف عليها العمادة. ط - تقويم أداء العاملين بالعمادة ورفع التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة. لك - إعداد مشروع ميزانية العمادة، والتقرير السنوي تهيدا لعرضه على مجلس العمادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢