اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون عميد البحث العلمي مسؤولا عن إدارة الشؤون المالية ، والإدارية ، والفنية المرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ، وله على وجه الخصوص المهام الآتية :
أ - الإشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة
ب - الميزانية اللازمة لها تمهيدا لعرضها على مجلس العمادة
ب - الصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له .
ج - الإشراف الفني، والإداري على مختلف نشاطات العمادة، ووضع الخطط، وبرامج العمل، ومتابعة تنفيذها.
د - الإشراف على أعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي، ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها.
ه - التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد، ومراكز البحوث المحلية داخل الجامعة، ومراكز البحوث الأجنبية وتسيير البحوث، ومراكز البحوث الأجنبية وتسيير البحوث.
ز - التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث طلاب الدراسات العليا، و العمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهائها.
ح - التوصية بالتعاقد مع الباحثين، والموظفين، والقييم ل لقترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تشرف عليها العمادة.
ط - تقويم أداء العاملين بالعمادة ورفع التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة.
لك - إعداد مشروع ميزانية العمادة، والتقرير السنوي
تهيدا لعرضه على مجلس العمادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد