اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس المركز النظر في جميع الأمور المتعلقة به وله على الأحص :
أ. اقتراح خطة البحوث السنوية، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها .
ب - دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها .
ج - دراسة مشروعات البحوث، والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة اختيار الباحثين، ومتابعة تنفيذها، واقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلك .
د - التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المنظمة لذلك .
ه - دراسة التقارير السنوية، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية للمركز ورفعها للجهة المختصة .
و - دراسة ما يحال إليه من مجلس البحث العلمي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد