القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس المركز النظر في جميع الأمور المتعلقة به وله على الأحص : أ. اقتراح خطة البحوث السنوية، وإعداد مشروع الميزانية اللازمة لها . ب - دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها . ج - دراسة مشروعات البحوث، والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة اختيار الباحثين، ومتابعة تنفيذها، واقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلك . د - التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصلاحيات المنظمة لذلك . ه - دراسة التقارير السنوية، والحساب الختامي، ومشروع الميزانية للمركز ورفعها للجهة المختصة . و - دراسة ما يحال إليه من مجلس البحث العلمي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢