القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدير الجامعة تكليف بعض أعضاء التدريس السعوديين بإعداد بحوث، أو دراسات لأغراض خاصة لا تدخل ضمن برامج النشر في الجامعة على آل تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال لكل بحث ويرفع بذلك تقريرا لرئيس مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢