اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدير الجامعة تكليف بعض أعضاء التدريس السعوديين بإعداد بحوث، أو دراسات لأغراض خاصة لا تدخل ضمن برامج النشر في الجامعة على آل تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال لكل بحث ويرفع بذلك تقريرا لرئيس مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد