اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/4403
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البحوث المدعمة ماليا من مؤسسات بحثية حكومية، أو غيرها يتم تنفيذها طبق لوائح الصادرة من هذه المؤسسات، على أن يضع المجلس العلمي بناء على توصية عمادة البحث العلمي قواعد المنظمة لتنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد