القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البحوث المدعمة ماليا من مؤسسات بحثية حكومية، أو غيرها يتم تنفيذها طبق لوائح الصادرة من هذه المؤسسات، على أن يضع المجلس العلمي بناء على توصية عمادة البحث العلمي قواعد المنظمة لتنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢