القانوني

اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لعام 1419هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/4403

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الإنفاق على البحوث التي توليها الجامعة من ميزانيتها سواء ب mediators من الباحث ، أو الجهات العلمية المختصة وفق الخطة المعتمدة ، والإجراءات المنظمة لذلك من مجلس العلمي في حدود المبالغ المالية أقصى : أ - تصرف مكافأة قدرها ألف ومائة ريال (١٢٠٠) شهريا لمباحث الرئيس من حملة الدكتوراه ، والألف ريال (١٠٠٠) شهريا لكل واحد من المشاركين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من حملة الدكتوراه خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث . الالتحقة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات ٣٥٣ ب - تصرف لمساعد الباحث من حملة (ماجستير) مكافأة قدرها (٣٠) ثلثون ريالا عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (٨٠٠) ثمانمائة ريال شهريا وذلك خلال المدة الأساسية في خطة البحث وما لا يزيد عن ثلاثة مساعدين . ج - تصرف لمساعد الباحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (٦٠٠) ستمائة ريال شهريا وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث . د - تصرف لمساعد الباحث من طلاب المرحلة الجامعية أو الفنيين أو المهنيين مكافأة قدرها (٢٠) عشرون ريالا عن الساعة الواحدة بما لا يتجاوز (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريا وذلك خلال المدة الأساسية المحددة في خطة البحث . ه - تصرف للمستشار من داخل المدينة مكافأة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم استشارة على للاقامة والإعاشة على آل يتجاوز مجموع ما يتخاصاه في العام الواحد عن (١٤٠٠) أربعة عشر ألف ريال وتصرف له تذكرة سفر (ذهايب وإيابا). ز- يصرف للمستشار من خارج المملكة مكافأة قدرها (٢٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم استشارة شاملة الإقامة والإعاشة على آل يتجاوز مجموع ما يصرف له في العام الواحد عن (٢٠٠٠) عشرين ألف ريال وتصرف له تذكرة سفر (ذهايب وإيابا). ح- لا يجوز صرف مكافآت المشار الباحث العلمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٤/٠٢