قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال عدم تكمن المشرف من الاستمرار في الإشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة ، يقترح مشرفا بديلا يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد