قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم المشرف على الرسالة ، بعد انتهاء الطالب من إعدادها ، تقريرا عن اكتمالها إلى رئيس القسم ، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد