قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الرابعة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
١ - أن يكون عدد أعضائها فرديا ويكون المشرف مقررا لها.
٢ - ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
٣ - أن تنطبق شروط الإشراف على أعضاء اللجنة.
٤ - أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة ، أو الأستاذة المشاركين ، على الأقل .
٥ - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد