القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الرابعة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي: ١ - أن يكون عدد أعضائها فرديا ويكون المشرف مقررا لها. ٢ - ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها. ٣ - أن تنطبق شروط الإشراف على أعضاء اللجنة. ٤ - أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة ، أو الأستاذة المشاركين ، على الأقل . ٥ - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧