قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد لجنة المناقشة تقريرا يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمنا إحدى التوصيات الآتية :
١ - قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة .
٢ - قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات ، دون مناقشتها مرة أخرى ويغضض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه
التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة والمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
٣- استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس العمادة للدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم المختص على آل أ تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
٤- عدم قبول الرسالة لجنة المناقشة على يقدم ما له من مبررات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل، إلى كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد