قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في جلسة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة، يقتترح القسم بدلا عنه ووافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقرره مجلس عمادة الدراسات العليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد