القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في لجنة المناقشة على الدكتوراه ما يأتي: ١ - أن يكون عدد أعضائها فرديا ، ولا يقل عن ثلاثة ، ويكون المشرف مقررا لها. ٢ - تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة المشاركين ، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم . ٣ - أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل . ٤ - أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة . ٥ - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧