قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في لجنة المناقشة على الدكتوراه ما يأتي:
١ - أن يكون عدد أعضائها فرديا ، ولا يقل عن ثلاثة ، ويكون المشرف مقررا لها.
٢ - تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة المشاركين ، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم .
٣ - أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل .
٤ - أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة .
٥ - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد