القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناء على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم إغاء قيده. مناقشة الرسائل: المادة الثالثة والخمسون (*) تكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم والكلية المختصين. «* تم حذف المادة (الثالثة والخمسون) السابقة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤٢٧/٤٧/٢٥) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٠ . ونصها كما يلي: «لا تقل المدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا إلى تقديمها كاملة إلى القسم عن فصلين دراسيين لرسالة الماجستير، وأربعة فصول دراسية للدكتوراه».

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧