قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة، وله على الأخص ما يأتي:
١- اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
٢- اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما
يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
٣- اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.
٤- التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
٥- التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
٦- التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناء على توصية مجالس الكليات.
٧- التوصية بمنح الدرجات العلمية.
٨- البت في جميع الشؤون الطلابية المتعلقة بالدراسات العليا في الجامعة.
٩- الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
١٠- وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكتابة الرسالة وطباعتها وإخراجها، وتقديمها، وتماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.
١١- تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو من خارج الجامعة.
١٢ - دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.
١٣ - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد