قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناء على توصية مجلسي
القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا :-
١ - الدبلوم.
٢ - الماجستير (العالمية ).
٣ - الدكتوراه (العالمية ).
تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية عليها في المادة
الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك :
١ - الدبلومات الطبية.
٢ - الزمالات الطبية.
فيطبق عليها القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.
الباب الثالث
«تنظيم الدراسات العليا»
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد