القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا :- ١ - الدبلوم. ٢ - الماجستير (العالمية ). ٣ - الدكتوراه (العالمية ). تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية عليها في المادة الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك : ١ - الدبلومات الطبية. ٢ - الزمالات الطبية. فيطبق عليها القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة. الباب الثالث «تنظيم الدراسات العليا»

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧