القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو الآتي:- ١ - عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس . ٢ - عميد البحث العلمي . ٣ - وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس . ٤ - عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصغ الاجتماع إلا بحضور ثلاثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتعتر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه . ولمجلس العمادة تشكيل جلسة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به . الباب الرابع «البرامج المستحدثة»

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧