قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج
ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن
وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي
به إلى مجلس الجامعة لاعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد