قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنويا في الدراسات العليا بناء توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد