القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير ( جيد ) على الأقل في المرحلة الجامعية. المادة الخامسة عشرة (*) يشترط للقبول بمرحلة ( ماجستير ) حصول الطالب على تقدير ( جيد جدا ) على الأقل في المرحلة الجامعية، ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير ( جيد مرتفع ). كما يجوز لمجلس قسم عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول . (*) تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (١٦/٨/١٤٢٠ه/٧/٢٣) المتوج بالموافقة السامية رقم (٧/ب/٧) وتاريخ ١١٩٨٧/٧/٣٠ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧