قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير ( جيد ) على الأقل في المرحلة الجامعية.
المادة الخامسة عشرة (*)
يشترط للقبول بمرحلة ( ماجستير ) حصول الطالب على تقدير ( جيد جدا ) على الأقل في المرحلة الجامعية، ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير ( جيد مرتفع ).
كما يجوز لمجلس قسم عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول .
(*) تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (١٦/٨/١٤٢٠ه/٧/٢٣) المتوج بالموافقة السامية رقم (٧/ب/٧) وتاريخ ١١٩٨٧/٧/٣٠ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد