قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناء على توصية مجلس القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد