قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرامج للدراسات العليا في وقت واحد.
التأجيل والحذف:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد