قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
١ - أن يكون الطالب قد اجتاز فصلا دراسيا أو أكثر قدر مناسبا من الرسالة.
٢ - ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (ستين دراسيتين).
٣ - أن يقدم طلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
٤ - لا تختص مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد