القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي: ١ - أن يكون الطالب قد اجتاز فصلا دراسيا أو أكثر قدر مناسبا من الرسالة. ٢ - ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (ستين دراسيتين). ٣ - أن يقدم طلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين. ٤ - لا تختص مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧